الشريف المرتضى
785
الذريعة إلى أصول الشريعة
فأمّا تعلّقهم « 1 » بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني « 2 » الّذي ذكروه ، واعتقدوا أنّهم قد « 3 » تحرّزوا « 4 » به من « 5 » المطاعن الّتي تدخل « 6 » عليهم في الوجه الأوّل ؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل ، وذلك أنّه مبنى على أنّه « 7 » لا نصّ يدلّ بظاهره ولا دليله « 8 » على أحكام الحوادث ، فيجب لذلك « 9 » الرّجوع إلى القياس فيها ، ودون ما ظنّوه خرط القتاد ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصّحابة من الأحكام له وجه في النّصوص ، وأنّ ما لا نقف « 10 » على وجهه « 11 » بعينه « 12 » يمكن أن يكون له وجه ، وأنّ القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته . على أنّ أكثر ما في هذا أن يكون « 13 » جميع الحوادث الّتي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشّرع لا يدخل حكم العقل
--> ( 1 ) - الف : ما تعلّقوا . ( 2 ) - الف : - الثاني . ( 3 ) - الف : - قد . ( 4 ) - ج : تحروا . ( 5 ) - ب : عن . ( 6 ) - ب : يدخل . ( 7 ) - ب : ان . ( 8 ) - الف وج : دليل . ( 9 ) - الف : كذلك . ( 10 ) - ب وج : تقف . ( 11 ) - الف : وجه . ( 12 ) - الف : - بعينه . ( 13 ) - ب : تكون .